کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص345
لاكلام ولا خلاف في قبول الشهادة على الشهادة في الجملة، بل الاجماع عليه في جملة من الكتب، بل في الجواهر: لعل المحكي منه على ذلك متواتر، بل في المستند دعوى الضرورة.
ويدل على القبول عدة من النصوص التي ينجبر بما ذكر ما فيها من ضعف (1) ومنها: 1 – محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد.
قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك، إذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادتة).
2 – طلحة بن زيد عن الصادق عن ابيه عن علي عليهم السلام: (انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل).
3 – غياث بن ابراهيم عن الصادق عن أبيه عليهم السلام: (ان عليا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا رجلين على شهادة رجل).
ويدل على قبول هذه الشهادة عمومات قبول الشهادة كتابا وسنة لانها شهادة لغة وعرفا (2).
(1) أنظر وسائل الشيعة 18 / 297 الباب 44 شهادات.
(2) وأما اشكال المستند في العمومات بقوله: (وأما الاستلال بعمومات (