کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص342
قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له؟ وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه) (1).
هذا وفي المسالك: واعلم ان اطلاق الاصحاب والاخبار يقتضي عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما يحتاج إلى مشقة.
ولا بين السفر الطويل والقصير مع الامكان.
هذا من حيث السعي.
اما الموؤنة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها، بل ان قام بها المشهود له والا سقط الوجوب، فان الوجوب في الامرين مشروط بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحقق، والا سقط الوجوب.
قال في الجواهر: قلت: قد يقال ان السفر الطويل ونحوه من المشقة والعسر أيضا.
فتأمل جيدا.
قلت: الظاهر أنه حيث يجب عليه أداء الشهادة يجب عليه تحمل كل ما يمكن تحمله من مشقة السفر ومؤونته المحتاج إليها، ان كانت بالقدر المتعارف، إذ المفروض وجوب الشهادة عليه فيجب عليه تحمل كل ما يتوقف عليه القيامبهذا الواجب مع الامكان.
والله العالم.
(19 وسائل الشيعة 18 / 249 الباب 19 شهادات.