پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص341

جواز التخلف لو كانت الشهادة مضره قال المحقق: (ولا يجوز لهما التخلف الا ان تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق).

أقول: ان وجوب الشهادة كسائر الواجبات التي ترتفع بترتب الضرر عليها.

ويشترط في الضرر الموجب لسقوط وجوب الشهادة أمران: أحدهما: ان يكون الضرر ضررا معتدا به، ولا فرق بين توجهه على الشاهد نفسه، أو على المشهود عليه أو على المشهود له، أو على غيرهم.

والثانى: أن يكون الضرر غير مستحق، كما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعد ذلك عذرا، لانه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء به.

والدليل على سقوط الوجوب

فيما إذا كانت الشهادة مضرة

هو قاعدة لا ضرر الحاكمة على الادلة الاولية (1)، وهذا الحكم لا خلاف فيه كما في الجواهر.

وقد استدل له في الجواهر بخبرين: 1 – علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: (كتب الي أبي في رسالته الي: وسألت عن الشهادات لهم.

فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم.

فان خفت على اخيكضيما فلا) (2).

2 – محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: (سألته

(1) فيه اشارة إلى ما جاء في جامع المدارك من أن المقام من التزاحم فيلاحظ الاهم (2) وسائل الشيعة 18 / 229 الباب 3 شهادات (