کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص340
فتأمل جيدا.
قلت: القول بالوجوب عينا في كل شئ وان لم تكن مخاصمة لا يمكن المساعدة عليه، فان كثيرا من الامور يعلمها الانسان ولا دليل على وجوب أداء الشهادة واظهار العلم فيها.
بل قد لا يجب عليه الاداء حتى مع الاستدعاء، والحاصل انه لا ضابط لهذه الامور.
نعم لا ريب في الوجوب في الامور المهمة التي يعلم بعدم رضا الله عزوجل بكتمان الشهادة فيها.
ولعل هذا الذي ذكرناه هو وجه التأمل الذي أمر به.
وحيث يتعين عليه وجوب الاداء فان عليه المبادرة إليه وان كان واحدا، حتى يتحقق الحق بشهادته مع يمين المدعي ان كان مما يثبت بذلك، بل يجب عليه وان لم يكن مما يثبت بشاهد ويمين ان كان لشهادته أثر، وفي الجواهر الوجوب وان لم يعلم بترتب اثر عليها بل احتمل، كما إذا احتمل حصول العلم للحاكم بشهادته، أو احتمل تذكر المدعي عليه بشهادته للحق والواقع.
ولو نسي المدعي الاستشهاد منه، فان كان الاداء واجبا عليه عينا وجب عليه ان يذكر المشهود له فيستدعي منه الاداء لئلا تكون شهادته تبرعية فان علم بضياع الحق لو لم يشهد وجب عليه وان لم يدع للاقامة، وان كان وجوبه كفائيا وقدتعين فكذلك والا فلا.
وفي الرياض: ولو لم يكن الشهود عدولا فان أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الاعلام أيضا للعموم، والا فوجهان اجودهما الوجوب لذلك مع امكان حصول العدالة بالتوبة.
قال في الجواهر: كأن الاجود أيضا وجوب الشهادة عليهم إذا دعوا إليها ولو عند حاكم العدل.