کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص339
لكنها مطلقة من حيث العلم بضياع الحق وعدمه.
وفي بعض ما يقيدها بما إذا لم يؤد عدم شهادته إلى ضياع الحق والا يجب حتى مع عدم الاستشهاد: 1 – محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت، الا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له الا ان يشهد).
2 – يونس فيما رواه مرسلا عن الصادق: (إذا سمع الرجل.
الا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد).
3 – مرسلة الصدوق: (قال الصادق: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما).
فتلخص: ان الشهادة واجبة فيما إذا دعي بالوجوب العيني، فان لم يدع فهو بالخيار، فلا وجوب لا عينا، ولا كفاية الا إذا علم من الظالم، بمعنى توقف شهادته على علمه بالظالم منها لولا الشهادة.
خلافا لصاحب الجواهر القائل بالكفائية في صورة الاستدعاء للتحمل وعدم الوجوب أصلا في صورة عدم الاستدعاء الا إذا علم الظالم، وكأن معتمده هو الاجماعات التي لم يعلم كاشفيتها عن رأي المعصوم، بل من المحتمل كونها مبنية على كون الحكمة في وجوب الاداء وحرمة الكتمان ضياع الحق وهي متحققة بشهادة الاثنين.
ثم قال: رحمه الله: يمكن ان يكون محل كلامهم في المقام خصوصالشهادة في صوره المخاصمة التي تقام عند الحاكم.
وأما الشهادات في غيرها كالشهادة بالاجتهاد والعدالة ونحوها مما لا ترجع إلى مخاصمة عند الحاكم ولا يراد اثباتها عنده فلا يبعد القول بوجوبها عينا على كل من كانت عنده، ولا مدخلية لكيفيه التحمل فيها، لظهور الادلة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلك، بعد تنزيل الاجماعات المزبورة على غير هذه الصورة التي لا غرض بمقدار مخصوص منها، بل ربما كان الغرض تعدد الشهادة فيها لكونه أتم للمقصود