کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص338
من الشهود، والقائل بالكفائية يقول: لا يجب الاداء الا مع العلم بضياع الحق، فالنزاع معنوي.
قلت: ان كان ما ذكره مستفادا من الاخبار فهو، إذ يكون حينئذ حكما تعبديا، والا فان العقل لا يفرق في لزوم الاحتياط لغرض حفظ الحق عن الضياع بين العينية والكفائية إلى ان يحصل اليقين بحصول الغرض، فلننظر في الاخبار في هذا المقام، فنقول: ان مقتضى اطلاق الاية الكريمة والاخبار وجوب الاداء على كل من شهد سواء أشهد أو لا، لكن مقتضى بعض الاخبار (1) هو عدم الوجوب ان لم يشهد: 1 – محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت).
2 – هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار وان شاء سكت.
وقال إذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد).
فقوله (إذا اشهد.
)
تصريح بمفهوم صدر الخبر.
3 – محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر عن الرجل يحضر حساب الرجلينفيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما.
قال: ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد، وان شهد شهد بحق قد سمعه، وان لم يشهد فلا شئ لانهما لم يشهداه).
4 – محمد بن مسلم عن أبي جعفر مثله.
مقتضى هذه النصوص عدم الوجوب إذا لم يشهد، فلا يحرم الكتمان حينئذ، فهي مقيدة لما تقدمت الاشارة إليه.
(1) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 من أبواب كتاب الشهادات (