کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص337
ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها.
وقال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله).
5 – عقاب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث: (ومن رجع شهادته أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الا خلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه).
6 – تفسير الحسن العسكري عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام بتفسير الاية: (من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر).
وأما الثاني: ففي عبارة المحقق قدس سره وغيره عدم الخلاف في كفائيته قال: (فان قام غيره سقط عنه وان امتنعوا لحقهم الذم والعقاب، ولو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما)، بل في الجواهر: استفاض في عباراتهم نقل الاجماع على ذلك.
أقول: تارة يكون التكليف قابلا للتكرار وأخرى غير قابل كذقن الميت.
أما الثاني فلا احتمال فيه للوجوب العيني، وأما الاول ففيه وجهان، العينية من جهة ظهور الامر فيها كما اشرنا سابقا، والكفائية من جهة ظهور كون الحكمة في وجوب الاداء وحرمة الكتمان ضياع الحق، وهذا الغرضيتحقق بشهادة البعض ولا يتوقف على شهادة الجميع، فلا ثمرة لتكليف الجميع بها.
ومن هنا أمكن القول بأن النزاع لفظي، لان ذاك يقول بالعينية حيث تترتب ثمرة على القول بها، وهذا يقول بالكفائية حيث لا ثمرة لتوجيه الخطاب إلى الكل.
وقد ذكر صاحب الجواهر ان القائل بالعينية يقول: بانه يجب الاداء على كل فرد فرد ولا يسقط عنه الوجوب الا مع التيقن بحصول الغرض بشهادة غيره