کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص336
وجوبه على الكفائية.
أما الاول: فقد ادعي عليه الاجماع في كلمات جماعة، فهذا أحد الادلة.
والدليل الثاني: قوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه) فان ظاهر الوعيد على الترك هو الوجوب، والمراد من هذه الشهادة كما دلت عليه صحيحة هشام الاتية أداؤها.
والدليل الثالث: الاخبار (1)، ومنها: 1 – هشام بن سالم: (عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عزوجل ومن يكتمها فانه آثم قلبه: قال بعد الشهادة).
2 – جابر: (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولو جهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.
ثم قال أبو جعفر عليه السلام: الا ترى ان الله عزوجل يقول واقيموا الشهادة لله).
3 – الحسين بن زيد: (عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي: انه نهي عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمهالله على رؤوس الخلائق، وهو قول الله عزوجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه).
4 – عيون الاخبار عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام انه قال: (وان سئلت عن الشهادة فأدها، فان الله يقول:
(1) وسائل الشيعة 18 / 227 الباب 2 من أبواب الشهادات (