کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص335
وأما الاولوية أن الغرض من الاداء يحصل بشهادة اثنين، وأما التحمل فقد لا يحصل الغرض منه بذلك، لاحتمال النسيان والموت والغيبة وغير ذلك ولذا وجب على كل من يدعى إلى الشهادة.
واستبعاد التزام الوجوب بدعوى المائة والمائتين إلى التحمل عليهم أجمع لا يقتضي القول بالكفائية.
لان المفروض وجوبه على كل من دعي ومن الواضح ان الانسان يدعوا أربعة أشخاص أو ستة مثلا حتى إذا مات بعضهم أو نسي أن غاب أمكن اقامة الشهادة باثنين منهم، ولا داعي إلى دعوة المأة والمأتين حتى يستعبد ذلك.
واما التزام الندبية فرارا من الاستبعاد المزبور، كما في الجواهر، ففيه ان الاستبعاد لا ينتفي بناء على الندبية، مع ما عرفت من عدم الوجه لهذا القول.
وأما تأييد القول بالاستحباب بأنه على القول بالوجوب يتجه التزامه على كل من دعي إليه وان لم يكن له أهلية التحمل لفسق مثلا، لاطلاق الادلة، ولا حتمال الفائدة بتحصيل الشياع وتجدد العدالة له وغير ذلك.
فانه يتم فيما إذا تم الاطلاق، بأن لم يكن المراد من (الشهداء) في الاية خصوص الشهداء الذين عناهم الله سبحانه في المواضع الاخرى وهم العدول.
ولعله من هنا قال المحقق وغيره: إذا دعي من له أهلية التحمل.
لان من ليس أهلاله لا يدعي.
هذا كله في التحمل.
في وجوب الاداء وكونه على الكفاية أو العينية قال المحقق قدس سره: (اما الاداء فلا خلاف في وجوبه على الكفائية).
أقول: في الفرع بحثان: الاول: في وجوب الاداء.
والثاني: في أن