کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص334
ثم قال رحمه الله: نعم قد يحتمل ان يراد في الاية بناء على ارادة من تلبس بالشهادة منها الاشارة إلى مضمون النصوص المستفيضة، وهو أن من دعي إلى تحمل الشهادة فتحملها وجب عليه اقامتها، ومن تحملها بلا استدعاء لم يجب عليه اقامتها الا في صورة خاصة، وهي إذا علم الظلم، وحينئذ فيكون المعني ولا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا دعوا إلى تحملها والا فلا يجب، فيتوافق حينئذ مضمون النصوص المزبورة مع الاية.
قال: الا انه خلاف ما تقدم في النصوص الواردة في تفسيرها.
هل وجوب التحمل كفائى أو عينى؟ قال المحقق قدس سره (والوجوب على الكفاية، فلا يتعين الا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل) أقول: قد اختلف القائلون بوجوب التحمل على قولين، فالشيخ في المبسوط والنهاية والاسكافي والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم على كالكفائيه والمفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة وغيرهم على العينية، وقد نسب صاحبا الرياض والجواهر القول الاول إلى كافة المتأخرين.
وقد استدل للاول في الجواهر بالاصل، وبأولوية التحمل بالكفائية منالاداء الذي ستعرف استفاضة الاجماع على كفائيته.
لكن ظاهر الاية الكريمة والاخبار هو الثاني كما اعترف به صاحب الرياض – الذي رجح الاول لاطباق المتأخرين عليه وبهذه الادلة ينقطع الاصل.
على أن الاصل في الاوامر الشرعية هو الاشتغال، إذ الاصل في الواجبات هو النفسية والعينية والتعيينية، اللهم الا ان يكون العمل مما لا يقبل التكرار كدفن الميت.