پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص333

حيث انه بعد أن روى في المحكي من فقيهه: (قيل للصادق عليه السلام ان شريكا يرد شهادتنا.

فقال: لا تذلوا أنفسكم) قال: ليس يريد بذلك النهي عن اقامتها، لان اقامة الشهادة واجبة، انما يعني بها تحملها، يقول: لا تتحملوا الشهادة فتذلوا انفسكم باقامتها عند من يردها) بل هو فتوى المصنف في النافع قال: ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي انه لو استدعاه إلى الحاكم ترد شهادته).

قلت: أما أولا فان الخبر المزبور قاصر السند بل ضعيف كما في الرياض.

(1) وأما ثانيا: فان ظاهر في الاداء، وقد حمله الصدوق والحلي على التحمل دون الاداء.

قال في الرياض: وظاهر هما عدم الاستشكال في جواز ترك التحمل وهو مشكل جدا.

وأما ثالثا: يحتمل ان يريد الصدوق والحلي من ترك التحمل اختفاء نفسه عن المخالف لئلا يشهد، لا تركه عند الاشهاد.

قاله في الرياض.

وأما رابعا: لعل كلام الامام عليه السلام ونهيه عن الشهادة هذه هومن جهة عدم اهلية شريك للقضاء، فكأنه قال: انه حيث يكون الجالس للقضاء غير صالح له فلا يجب التحمل لاجل الشهادة عنده، ففي ذلك مذله للشيعه.

وأما خامسا: سلمنا لكن عدم وجوب التحمل مخصوص بهذه الحالة، بأن يكون هذا الخبر بعد غضس النظر عما في سنده مخصصا لما دل على وجوبه مطلقا.

ومما ذكرنا في الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر لعدم الوجوب يظهر ما في قوله: (فالانصاف عدم خلو القول بعدم وجوبه وانه مستحب بل تركه مكروه من قوة.

).

(1) الخبر في الوسائل 18 / 304 الباب 53 شهادات.

وهو مرسل (