کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص332
وما بعدها وانها على مساق واحد خصوصا ما كان منها مثل اللفظ المذكور نحو قوله تعالى: ولا يأب كاتب.
فضلا عن قوله تعالى: ولا تسأموا.
إلى آخرها، يورث الظن القوي بكون ذلك منها أيضا.
قلت: مرجع هذا الوجه إلى وحدة السياق، وهي وان كانت تورث الظن القوي في بعض الموارد، ولكنها ليست كذلك مطلقا، ففي مثل (اغتسل للجمعة والجنابة) لا يمكن القول بوحدة حكم الموضوعين اعتمادا على وحدة السياق.
والثاني: قوله: مؤيدا باشعار لفظ (لا ينبغي) ونحوه (1) في النصوص المزبورة، بل اتفاق معظمها على هذا اللفظ ونحوه ظاهر في ذلك ايضا.
قلت: أما أولا فان لفظ ينبغي قد ورد في الاخبار بمعنى الوجوب والحرمة كما في طائفة من أخبار الخلل والشكوك.
وأما ثانيا لو سلمنا ظهور ينبغي في الاستحباب فان من أهم النصوص في المسألة صحيحة هشام بن سالم وليس فيها اللفظ المزبور فيكون الدليل، بل يكون حينئذ قرينة على عدم ارادة الاستحباب من النصوص الاخرى المشتملة على لفظ ينبغي.
والثالث: ما ذكره بقوله: بلا شدة التوعد على كتمانها وزيادة المبالغةفيه تركه على التحمل فيه اشعار آخر أيضا.
قلت: أي اشعار في ذلك، غاية ما في الباب أن يكون ترك الاداء من الكبائر ولا يكون ترك التحمل منها.
والرابع: قوله: بل قد يظهر من الصدوق المفروغية من عدم الوجوب،
(1) لعل المراده من (نحوه) لفظ (لم يسع لك) في خبر محمد بن الفضيل في نسخته هو كما في الجواهر 41 / 180 لكنه في الوسائل (لم ينبغ لك) (