پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص331

يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عزوجل: ولا يأب إلى آخرها: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها، وليقمها ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر.

لكن قال فيه أيضا: وفي خبر آخر: انها نزلت فيما إذا دعي لسماع الشهادة وأبى، وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها.

إلى آخرها.

أقول: وكيف كان فان الاقوى هو القول المشهور، والمعتمد في الاستدلال هو النصوص.

القول بالكراهة وقال صاحب الجواهر بعدم خلو القول بعدم وجوب التحمل وانه مستحب بل تركه مكروه من قوة، وذكر لذلك وجوها: الاول قوله: ان الاية على طولها مشتملة على الاداب، بل ملاحظة ما قبلها

= والمفروض كون اخبار المقام أحادا – لا يبقى دليل على وجوب التحمل فيجري الاصل.

فالصحيح في الجواب عما ذكره انكار كون أخبار المقام آحادا، ومن هنا قال في الرياض: والطعن فيه بكونه من الاحاد غير جيد حتى على أصله.

وقد أشار بذلك إلى ما ذكره العلامة في المختلف بقوله: (ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الاحاد مع دلالة القرآن عليه واستفاضة الاخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل) فان تم ذلك فهو والا كان البحث مع ابن ادريس على المبنى.

فلاح