پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص330

إذ لا يسمى الشاهد شاهدا الا بعد تحمل الشهادة، وأجاب عما ذكره القائلون بالوجوب بأنه مجاز لا يصار إليه بعد كون الاخبار آحادا، وهذا نص كلامه: (لا يجوز ان يمتنع الانسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها، الا ان يكون حضوره مضرا بشئ من أمر الدين أو بأحد من المسلمين، واما الاداء فانه في الجملة أيضا من الفرائض لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه، قال: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، وقد يستشهد بعض اصحابنا بهذه الاية الاخيرة على وجوب التحمل وعلى وجوب الاداء.

والذي يقوى في نفسي انه لا يجب التحمل، وللانسان ان يمنع من الشهادة إذا دعي الهيا ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه.

وما ورد في ذلك فهو اخبار آحاد، فأما الاستشهاد بالاية والاستدلال بها على وجوب التحمل فهو ضعيف جدا، لانه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الاباء إذا دعوا إليها، وانما يسمى شاهدا بعد تحملها، فالاية بالاداء اشبه، والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه.

فان قيل: سماهم شهداء لما يؤولون إليه من الشهادة كما يقولون لمن يريد الحج الحاجي وان لم يحج.

وكما قال تعالى: انك ميت، اي انك ستموت.

قلنا: هذا مجاز والكلام في الحقيقة غير الكلام في المجاز، فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلى مجاز من غير ضرورة ولا دليل.

)

وأجاب في الجواهر بقوله: كأنه اجتهاد في مقابلة النص (1)، وان كان ربما

(1) أقول: حاصل الكلام ابن ادريس عدم تمامية الاستدلال بالاية للقول المشهور الا بمعونة الاخبار، فتكون هي العمدة في المقام، لكن الاستدلال بها مبني على القول بحجية خبر الواحد، فعلى القول بالعدم كما هو مذهبه – (