کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص329
لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات، فوجب في الحكمة ايجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا، بل انه محتاج إليه في العمل ببعض الاحكام الشرعية كالطلاق، إذ لو لم يجب التحمل للزم غالبا تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع.
والثاني: ظاهر قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فانه مختص بحالة التحمل لبعض النصوص المفسرة كما سيأتي، وقد سماهم (شهداء) لما يؤولون إليه من الشهادة.
والثالث: انه من الامر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر فيجب.
اما الاولى: فلاشتمال الشهادة على منع غير المستحق من التجري على ما لا يستحق، فيه ايصال الحق إلى مستحقه.
أقول: وفي هذا الاستدلال خفاء.
والرابع: النصوص.
فانه يدل على هذا الحكم عدة نصوص (1) بعضها صحيح، ومن ذلك: 1 – صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام.
2 – صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
دليل القول بعدم الوجوب وقال ابن ادريس: لا دليل على وجوب التحمل واستدل بالاوية المذكورة (ولا يأب.
)
على وجوب الاداء، لظهور المشتق (الشهداء) في الاداء،
(1) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 باب: وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة