پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص328

وسلم أنه قال: (انما أنا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وانما أقضى على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا ياخذ به، فانما أقطع له قطعة من النار) (1).

هذا كله مع العلم بصحة الشهادة أو العلم بعدم صحتها.

وأما مع الجهل بحالها كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به فانه يستبيح ما حكم له، لان شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم بالفساد.

نعم لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه، كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا لم يجز له الحلف اعتمادا على شهادتهما بناء على اعتبار العلم في اليمين عن حس، وعدم كفاية الحجة الشرعية كالبينة فيها.

(المسألة الثالثة) (إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟) قال المحقق قدس سره: (إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه.

وقيل: لا يجب، والاول مروي).

أقول: القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر، القول بالعدم هو لابن ادريس، وفي الجواهر عن الرياض: انه له خاصة.

استدل للوجوب بوجوه: الاول: ان تحمل الشهادة من الامور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها

(1) انظر وسائل الشيعة 18 / 169 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم (