کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص327
الا انه يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى الاستدلال لبقاء الاحكام الواقعية على حالها بالاصل، لعدم الشك في كونها باقية، وأما أدلة الحكم ونفوذه فهي مجعولة لفصل الخصومة، فان طابق الواقع كان أثره ترتيب الاثر على الاحكام الواقعية، وان خالفه كان حكما ثانويا في الظاهر، وأثره فصل الخصومة وحل النزاع، ولا علاقة له بالاحكام الواقعية فانها على حالها.
ولعل هذا مراد الشيخ في الخلاف حيث قال: إذا ادعي على رجل عند الحاكم حقا فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن، وان كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد أو رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالا.
وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا.
فمن ذلك: إذا ادعي ان هذه زوجتى فأنكرت فأقام شاهدين شهدا عنده بذلك، حكم بها له وحلت له في الباطن، فان كان لها زوجبانت منه بذلك، وحرمت عليه وحلت للمحكوم له بها.
وأما رفع العقد فالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت به شاهدين فحكم له بانت منه ظاهرا وباطنا، وحلت لكل أحد، وحل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها، وان كانا يعلمان انهما شهدا بالزور.
دليلنا قوله تعالى: (حرمت عليكم امهاتكم.
إلى قوله: والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم) واراد بالمحصنات زوجات الغير، فحرمهن علينا الا بملك اليمين سبيا أو استرقاقا.
وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل.
الثالث: ما روى بأسانيد عديدة عن المعصوم عن النبي صل الله عليه وآله