کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص326
كان له ترتيب الاثر على الحكم ظاهرا وباطنا، وكذا على المدعي عليه، وان لم يكن محقا كان له وعلى المدعي عليه ترتيب الاثر عليه في الظاهر، فيكون الحكم حكما واقعيا يتقدم على أدلة السلطنة بالتخصيص، فلو لم يرتب المحكوم عليه الاثر عليه بالتسليم فهو عاص، وان كان عالما بكون الشئ ملكا له وان الحكم صدر اعتمادا على شهادة زور.
فالعمل بالحكم واجب شرعي على المحكوم عليه، ولا يجوز نقضه حتى مع العلم بمخالفته للواقع، اللهم الا إذا خالف بحيث لم يصدق النقض، وأما المحكوم له فيمكنه الاخذ بالحكم والمطالبة استنادا إليه لكنه غير جائز له شرعا مع العلم بمخالفته للواقع.
وهذا معنى النفوذ ظاهرا.
ويدل على حرمة نقض الحكم فيما إذا كانت الشهادة محقة كل ما يدل على أن حكم الحاكم فاصل للخصومة وقاطع للنزاع.
كما ذكرنا في كتاب القضاء بالتفصيل، وأما إذا لم تكن محقه فقد استدل للنفوذ ظاهرا لا واقعا بوجوه: الاول: الاجماع.
ذكره جماعة منهم المحقق في المتن بقوله (عندنا).
والثاني: الاصل.
قال في المسالك: (أطبق علماؤنا وأكثر الجمهور عل أن الحكم لا ينفذ الا ظاهرا، وأما باطنا فيتبع الحق، فلا يستبيح المحكومله أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق، لاصالة بقاء الحق عل أصله والحل والحرمة كذلك).
أقول: التمسك بالاصل يتوقف على تحقق موضوعه وهو الشك، كأن يحتمل صحة فتوى أبي حنيفة القائل بأن الحكم لا يتبع الحق في الباطن، بل انه يغيره، وللمحكوم له ترتيب الاثر عليه وان علم بطلانه من غير فرق بين المال والبضع، ومع هذا الاحتمال والشك في بقاء الحكم الشرعي وهو حرمة هذا المال أو البضع عليه قبل الحكم يستصحب بقاؤه.