پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص325

2 – محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: (وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها) (1).

وأما [ البيع ] فقال كاشف اللثام: للاعتبار، وقوله تعالى: (وأشهد وا إذا تبايعتم) وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الامر.

وأضاف في الجواهر: [ الدين ].

ويدل عليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه.

واستشهدوا شهيدين من رجالكم.

).

الا انه يرفع اليد عن ظاهر هذه الاية وسابقتها في الوجوب، بالعمومات والاطلاقات، فيحكم بالاستحباب.

(المسألة

الثانية) (في ان حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا)

قال المحقق قدس سره: (حكم الحاكم تبع للشهادة، فان كانت محقة نفذ الحكم ظاهرا وباطنا، والانفذ ظاهرا.

وبالجملة: الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا، و لا يستبيخ المشهود له ما حكم له الا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها).

أقول: ان حكم الحاكم تبع للشهادة من حيث النفوذ مطلقا أو في الظاهر فقط، بمعنى أن المدعي المالك للشئ إذا أقام شهادة محقة وحكم الحاكم له يرتب الاثر على المكلية فيطالب بالشئ، وعلى المحكوم عليه تسليمه إليه، فالحكم يؤثر من جهة ترتيب الاثر على الملكية، لا انها متوفقة على الحكم.

وبالجملة ان كان المدعي محقا وحكم الحاكم بالشهادة القائمة على دعواه

(1) وسائل الشيعة 15 / 344 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.

صحيح.