کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص324
4 – محمد بن الفضيل: (قال أبو الحسن عليه السلام لابي يوسف القاضي ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الاعدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد).
وعن ابن أبي عقيل القول بالوجوب لما رواه المهلب الدلال (أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم ان أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، أستر على نفسك واكتم رحمك الله) فانه ظاهر في الوجوب.
لكن هذا الخبر لا يقاوم النصوص الداله على العدم والاستحباب، فيحمل على الاستحباب (1).
وأما [ الرجعة ] فيدل عليه: 1 – زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: (وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة) (2).
(1) هذا مع عدم تماميته سندا، فان رواية (المهلب الدلال) لا توثيق له في كتب الرجال، وفي الوسائل بعد نقله: (حمله الشيخ على التقية) أنظر: 14 / 459.
قال في الجواهر: ومن هناكان المعروف بين الاصحاب خلافه، بل هومن الاقوال الشاذة في هذا الزمان، بل هو كذلك في السابق أيضا، بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب وهو الحجة بعد الاصل والاخبار الكثيرة.
(2) وسائل الشيعة 15 / 346 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.
وفيه (سهل ابن زياد) (