کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص323
1 – حمران في حديث قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار الافي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (1).
2 – ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق).
والثالث: استحباب الاشهاد في أمور وهي: النكاح والرجعة والبيع.
أما [ الكناح ] فقد دل على عدم وجوب الاشهاد فيه، وعلى استحبابه عدة نصوص (2)، ومنها: 1 – هشام بن سالم: (عن أبي عبد الله عليه السلام: انما جعلت البينات للنسب والمواريث).
2 – زرارة: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود.
فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس).
3 – حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يتزوج بغير بينة.
قال: لا بأس).
(1) أقول: هذا صحيح سندا.
وفيه (شهادة شاهدين مسلمين) وهو ظاهر في كفاية شهادة غير الامامي الاثني عشري، واليه ذهب جماعة من الاصحاب ولهم أن يجيبوا عن الخبر الثاني الدال على أنه يعتبر في الظهار ما يعتبر في الطلاق – ومنه العدالة – بعد الغض عن الارسال في سنده، بأنه لا يصلح للتقييد لوجود النص الدال على قبول شهادة الناصبيين في الطلاق.
(2) عقد لها في الوسائل بابا، وهو الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح 14 / 67 وفيها ما هو صحيح سندا (