پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص322

2 – بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: (ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق).

3 – زرارة وجماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث: (وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق).

4 – أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من طلق بغير شهود فليس شئ).

5 – محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال لرجل في حديث: (أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ).

6 – الطبرسي في قوله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) : (معناه: واشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم.

وهو المروي عن أثمتنا).

واستدل له بالاية الكريمة من الكتاب: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء.

وأشهد ذوي عدل.

)

فانه وان احتمل كون مورد الشهادة هو الرجعة لكونها أقرب، لكن في النصوص المذكورة ما يدل على ان المراد هوالاشهاد على الطلاق، ومن هنا قال في المسالك: (أجمع الاصحاب على ان الاشهاد شرط في صحة الطلاق، ويدل عليه وراء الاجماع قوله تعالى بعد ذكر الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم.

والاية وان كانت محتملة للاشهاد على الرجعة لقربها، الا أن الاخبار خصصته به).

وأضاف في الجواهر: [ الظهار ] وهو كذلك، للنصوص الدالة عليه (1) ومنها:

(1) وسائل الشيعة 15 / 509 الباب 2 من أبواب الظهار (