پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص321

مسائل ثلاث (المسألة

الاولى) (في أن الشهادة ليس شرطا في شئ من العقود الا الطلاق)

قال المحقق قدس سره: (الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود الا الطلاق، ويستحب في النكاح والرجعة، وكذا في البيع).

أقول: في المسألة فروع: الاول: عدم اشتراط الشهادة في صحة شئ من العقود والايقاعات وهذا الحكم مجمع عليه كما في كشف اللثام والجواهر حيث قالا: (عندنا) قال في المسالك: عملا بالاصل وضعف الدليل الموجب.

ووفي الجواهر: للاصل المستفاد من اطلاق ما يقتضى الصحة من الكتاب والسنة.

والثاني:

كون الشهادة شرطا في الطلاق.

ويدل عليه النصوص المستفيضة (1)، ومنها: 1 – محمد بن مسلم عن أبي حعفر عليه السلام في حديث: قال: (جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا امير المومنين اني طلقت امرأتي.

قال عليه السلام: ألك بينة؟ قال: لا.

قال: اغرب).

(1) وسائل الشيعة 15 / 281 البا ب 10 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه