کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص321
مسائل ثلاث (المسألة
الاولى) (في أن الشهادة ليس شرطا في شئ من العقود الا الطلاق)
قال المحقق قدس سره: (الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود الا الطلاق، ويستحب في النكاح والرجعة، وكذا في البيع).
أقول: في المسألة فروع: الاول: عدم اشتراط الشهادة في صحة شئ من العقود والايقاعات وهذا الحكم مجمع عليه كما في كشف اللثام والجواهر حيث قالا: (عندنا) قال في المسالك: عملا بالاصل وضعف الدليل الموجب.
ووفي الجواهر: للاصل المستفاد من اطلاق ما يقتضى الصحة من الكتاب والسنة.
والثاني:
كون الشهادة شرطا في الطلاق.
ويدل عليه النصوص المستفيضة (1)، ومنها: 1 – محمد بن مسلم عن أبي حعفر عليه السلام في حديث: قال: (جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا امير المومنين اني طلقت امرأتي.
قال عليه السلام: ألك بينة؟ قال: لا.
قال: اغرب).
(1) وسائل الشيعة 15 / 281 البا ب 10 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه