پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص318

كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعاقال

لمحقق قدس سره: (وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع).

أقول: قد نسب هذا الحكم في الرياض إلى الاشهر بل عامة من تأخر، بل في كشف اللثام والجواهر نسبته إلى المشهور.

واستدل له بوجوه منها: الاول ما عهد من عاده الشرع في باب الشهادات بل في الجواهر دعوى القطع به من الكتاب والسنة من اعتبار المرأتين بالرجل، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين.

الثاني الاصل الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا، خرج الاربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا كما في الرياض، لان موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة الا على ما زاد على اثنين، وكلا من قال بلزومه عين الاربع.

الثالث ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.

فانها تدل على ان الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الابع نسوة.

وعن ابن الجنيد: كل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة، كالعذرة والاستهلال والحيض.

ولا تقضى به الحق الا بأربع منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.

وعن المفيد: تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال.

وإذا لم يوجد على ذلك الا شهادة امرأة واحدة ما مونة قبلت شهادتها فيه.

وتبعه سلار في قبول المرأة الواحدة في الامور الباطنة.

وعن متاجر التحرير: لو اشترى جارية على انها بكر فقال المشتري انها