کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص317
حكم شهادة الخنثى المشكل
ال في المسالك:: (والخنثى هنا كالمرأة).
وفي الجواهر: (لو شهدت الخنثى المشكل في الوصية والاستهلال ثبت الربع بناء على ثبوته بالرجل، والا لم يثبت بشهادتها شئ).
أقول: اما وجه كلام المسالك فهو مختاره في أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في ثبوت الربع، والخنثى لا تخلو عن أحد الجنسين.
وأما بناءا على مختار الجواهر من عدم ثبوت شئ بشهادته فلا يثبت بشهادة الخنثى شئ، لان كونها امرأة غير معلوم، ومن هنا قال في كشف اللثام: ثبت الربع وهكذا كالمرأة ان قلنا ان الرجل الواحد كالمرأة الواحدة، والا لم يثبت شئ الا بأربع خناثي.
لو شهدت النساء في شئ فيه حقان وفي كشف اللثام والجواهر انه إذا اجتمع في الشئ الذي شهدت النساء فيه حقان أي حق الله الذي لا يثبت بشهادة النساء مطلقا وحقا الادمي، كان لكل حكمه، فلو شهد على السرقة مثلا رجل وامرأتان ثبت المال لكونه حقا لادمي يثبت بشهادتهن، دون القطع لكونه حقا لله.
وفي القواعد وكشف اللثام والجواهر أنه لو علق العتق بالنذر على الولادة، أي نذر ان ولدت امته أعتقها أو ولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بالولادة ثبتت الولادة ولم يقع النذر.
وفي التحرير: ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح، فان قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث، والا ثبت المهر دون النكاح.
قال كاشف اللثام وتبعه الجواهر: وفيه بعد للتنافي.