کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص316
نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر لخبر الحكم [ أخي ] أبى عقيلة قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان لي خصما يستكثر علي بشهود الزور، وقد كرهت مكافاته، مع اني لا ادري يصلح لي ذلك أم لا؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: لا توسروا أنفسكم وأمو الكم بشهادات الزور.
فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له) (1).
أقول: في الكافي والوسائل والوافي (لا توسروا) وفي نسخة الجواهر: (لا توروا) قال المجلسي في مرآة العقول: (يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار.
أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة.
أو من الاسر على التهديد، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها أو لا تجعلوا أنفسكم أسيرا للناس) فرجح رحمه الله الاحتمال الثاني لانه أنسب بالتفريع عليه بقوله: (فما على امرئ.
)
ويحتمل أن يكون المراد: لا تجعلوا انفسكم في أسر شهادة الزور التي يقيمونها، ولا تكونوا في ضيق من أجلها، بل عليكم الاقدام للدفاع عن أنفسكم وأموالكم (2).
وكيف كان فانه لا يجوز أخذ شئ بشهادة الزور والكذب والتزوير، وأما المدافعة عن الاموال والانفس والحقوق فجائز بل واجب بكل طريق ممكن.
ومحل الكلام من الاول دون الثاني والله العالم.
(1) وسائل الشيعة 18 / 247 الباب 18.
شهادات.
و (الحكم) مجهول.
(2) أقول: ان نسخة الجواهر هي الاصح في النظر، و (لا توروا) بمعنى: لا تشعلوا ولا تحرقوا، قال تعالى: (أفرأيتم النار التي تورون) .
فالمراد: لا تفنوا.