کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص314
اطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن على اليمين، خلافا للتذكرة فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما في الرجل الواحد.
وفيه: انه لا دليل هنا على اعتبار اليمين بل ظاهره الادلة خلافه، على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض.
)
ب – في ثبوت النصف بشهادة الرجل لقيامه مقال الاثنتين أو الربع لكونه المتيقن إذ لا يقصر الرجل عن أمرأة أو لا يثبت بشهادته شئ أصلا وقوفا فيما خالف الاصل على مورده وجوه.
أما الاول ففي الجواهر انه لم نجد به قائلا وان كان لا يخلو عن قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه.
وأما الثاني فهو مختار العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك والسيد في الرياض.
وأما الثالث فهو مختار الفخر في الايضاح وتبعه صاحبا المستند والجواهر.
وهو المختار.
للاصل بعد حرمة القياس، ودعوى الاولوية متوقفة على تنقيح المناط القطعي.
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟ ج – هل يجوز للمرأة الواحدة مثلا تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية، بأن تشهد فيما أوصى بمائة بأربعمائة أم لا يجوز؟ وجهان فقال صاحبا الجواهر والمستند بالعدم تبعا للمسالك.
وقال كاشف اللثام بالجواز.
واستدل في المستند بكونه كذبا، وأنه لا دليل على تجويز الكذب هنا، قال في الجواهر: وربما يؤيده أنه سئل الصادق في المرسل يونس (عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ.
وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي