پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص313

ح – هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أو لا؟ مقتضى اطلاق المحقق والاكثر كما قيل هو الثاني، وعن النهاية والسرائر والقاضي وابن حمزة الاول.

قال: في المستند: لان الشائع الغالب المتبادر في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر.

قلت: وفيه تأمل، ومن هنا احتج في الرياض والجواهر للثاني باطلاق النص.

ط – هل يشترط في القبول اليمين؟ مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى عدم الاشتراط، وأما خبر تحف العقول: ((فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها) فمرسل.

ى – لو انضم إلى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك.

ولو كان رجل وامرأتان أو رجلان، أو رجل ويمين ثبت الارث كله.

هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل.

قال المحقق: (وفي ربع الوصية).

أقول: والوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة ونصفها باثنتين، وهكذا، وهذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر وغيرها، وتدل على ذلك النصوص.

وهنا ايضا فروع: 1 – هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين؟ قال في الجواهر: (مقتضى

= لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها، باعتبار كونها في حكم ذي اليد الذي يترتب الامر كله على شهادته.

فلا وجه لتأمل صاحب المستند في هذا الاستدلال (