کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص312
وهنا
فروع: 1 – هل لوالدي الغلام المستهل
ربع الميراث منه لو بقي وكبر ومات قبلهما كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم مات؟ الظاهر بعد حرمة القياس والاستحسان وعدم احاطة العقل بملاكات الاحكام هو الوقوف على مورد النص.
ب – هل كما يثبت ربع الميراث يترتب الاثار الاخرى من النسب والمحرمية ونحوهما لو بقي وكبر؟ الظاهر العدم، والوقوف على حد دلالة النص، وعدم ترتيب الاثار الاخرى ولو كان بينها وبين ثبوت الارث ملازمة،، فيكون المورد من قبيل الاصل في عدم حجية لوازمه، بل لو كان بين الارث والنسب ملازمة لثبت تمام الارث لاربعة.
فالحكم تعبد محض.
ج – ان ما دل بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة كقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس) (1) محمول على القبول في الجملة وهو الربع بقرينة الادلة الاخرى.
د – هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة؟ الذي في أغلب نصوص المسألة هو (القابلة)، ولعله من هنا خص المحقق في النافع الحكم بها تبعا لبعض الاصحاب، لكن يدل على ما ذهب إليه هنا خبر سماعة قال: (قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) (2).
وما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام: (ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة) (3).
(1) وسائل الشيعة 18 / 160 الباب 24 شهادات.
صحيح.
(2) وسائل الشيعة 18 / 263 الباب 24.
شهادات.
موثق.
(3) أقول: من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابلة في غيرهما هو