پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص311

عن الرجال واليمين يعتبر كونهن أربعا، فلو كن ثلاثة لم تؤثر شهادتهن، الا في الوصية بالمال وميراث المستهل، فان هذين الموردين مستثنيان بنص خاص دل على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ونصفه بشهادة اثنتين، وربعه بواحدة.

قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه.

ويدل على ثبوت الربع بالواحدة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما.

ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات.

قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) (1).

وعلى ثبوت النصف بالاثنين ما رواه عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث.

ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة.

قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث) (2).

وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكل بالاربع ما رواه الصدوق قال: (وفي رواية اخرى: ان كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وان كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة ارباع الميراث، وان كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله) (3).

(1) وسائل الشيعة 18 / 259 الباب 24 من كتاب الشهادات.

صحيح.

(2) وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 من كتاب شهادات.

صحيح.

(3) وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من كتاب الشهادات.

مرسل.