پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص310

جعل الرضاع مصداقا لهذه القاعدة ادعي الاجماع على عدم القبول فيه.

الا أن الخلاف في المصداق.

وعن الاصل بانقطاعه بالنصوص.

وعن قول الشيخ: (عن اصحابنا أنهم رووا.

)

بأنه خبر مرسل لا وجود له في الاصول، ولا هو مقبول عند الشيخ في الموضع الذي نقله، فانه حكاه في شهادات المبسوط الذي حكي عنه القول بالقبول فيه.

هذا، والمختار هو القبول لان الرضاع من الامور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا لا سيما مع تأييده بمفهوم المرسلة المعتبرة سندا ودلالة.

و بها ينقطع أصالة الاباحة التي ذكرها في المسالك دليلا للمنع ولعلهم يريدون أصالة اباحة النكاح بين البنت والغلام حتى يثبت المحرمية بينهما بالرضاعة ومن هنا قال الشهيد الثاني: ولا يخفى ضعف الاصالة.

قال: في الجواهر: (وفي ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك: ويقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والاموال.

وشهادة امرأتين مع اليمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن).

قال: الا انه لا يخفي عليك عدم مناسبته للعنوان.

ولعله لذا لم يشرحها فيها حضرني من نسخة المسالك، لسقوط ذلك من نسخته، وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

مورد قبول المرأة الواحدة

قال المحقق قدس سره: (وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية)، أقول: سيأتي في الفرع التالي أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات