کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص309
صريح الخلاف الاجماع عليه.
استدل للقبول بأن الرضاع أيضا من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء غالبا، وهو مما لا يجوز أو يعسر للرجال أو ليس من عادتهم النظر إليه.
قالوا: ويؤيد ذلك اطلاق قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: (تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات) (1) وبالمفهوم في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام: (في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا.
قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها) (2).
دل على أنها تصدق ان كان معها غيرها.
و (غير) مطلق يعم الرجال والنساء، ان لم نقل بأنه منصرف إلى النساء خاصة.
ثم ان ارساله لا يضر لان ابن بكير من أصحاب الاجماع.
وقال المانعون بأن الرضاع مما يمكن اطلاع الرجال عليه فلا يندرج تحت النصوص المزبورة.
والاصل عدم القبول، بل في المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا: لا يقبل شهادة النساء في الرضاع.
وأجيب عن اجماع الخلاف بالمنع، فالمسألة مختلف فيها، بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في المحكي من شهادات المبسوط الذي هو متأخر عن كتاب الخلاف، والشهادات متأخرة في المبسوط عن الرضاع.
ولعل معقد هذا الاجماع هي قاعدة (ما يجوز للرجال النظر إليه فلا تقبل شهادة النساء فيه) فانها قاعدة مسلمة عند الكل بلا خلاف، ثم لما
(1) وسائل الشيعة 18 / 294 الباب 41 شهادات.
ورواية (عبد الكريم بن ابى يعفور (لا توثيق له، لكن الراوي له عنه أخوه.
(2) وسائل الشيعة 14 / 304 الباب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
مرسل (