پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص306

وأما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك أحد شيئا، بل لهم الاستفادة منهافلا خمس.

نعم يجب بناءا على اعتبار الملكية للعموم.

والحاصل أن الاشبه هو القبول فيها إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد به المال، أعم من العين والمنفعة.

ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد واليمين، وهي حقوق الاموال، كالاجل والخيار اشتراطا.

انقضاء والشفعة وفسخ العقد المتعلق بالاموال، وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الاموال، لان جميعها حق آدمي، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله.

بل وكذا النجم الاخير من الكتابة، وان توقف فيه الفاضل في القواعد، لكنه في غير محله، خصوصا بناءا على ما ذكرناه).

قلت: وجه توقف العلامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في الحرية وهي ليست بمال.

[ 3 ] من حقوق الادمى: ما يثبت بالرجال والنساء مطلقا قال المحقق قده: (الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء

منفردات ومنضمات

وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة).

أقول: القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال واليمين ومنضمات أمور، وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون عادة.

والحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة.

لكن في المستند اشتراط ضم اليمين وان كن أربع نسوة.

ومن صغريات هذا الضابط (الولادة) و (استهلال المولود) أي صياحه وبكاؤه عند الولادة، و (عيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه).

أما الظاهرة