کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص305
مال للموقوف عليه فهو من حقوق الناس.
وقد قيد القبول بذلك في الجواهر تبعا للمسالك بأنه ان كان موقوفا على محصور، فلو كان على غير محصور أشكلكونه ملكا لهم لعدم العرفية في اعتبار الملكية لغير المحصور، ولعدم تصوير النزاع حينئذ، لان كلا من المدعي والمدعي عليه مالك، وعلله في المسالك بأنه إذا كان على غير محصور فلا يمكن حلفه.
أي لان يمين الشخص في غير ماله غير مقبولة، فيكون غير المحصور مالكا لله ملكا اعتبار يا وللكل الانتفاع بمنافعه.
أما إذا كان على محصور ففي الجواهر انه تجري عليه جميع أحكام الملك عدا الامتناع عن نقله، وذلك لا يخرجه عن الملكية كأم الولد.
على انه قد يجوز بيعه في بعض الاحوال.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم ثبوت الوقف بذلك.
قال: لان الوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته.
فظهر أن الخلاف في المقام مبني على الخلاف في الوقف.
والاشبه من التفصيل بين المحصور وغير المحصور هو التفصيل بين ما إذا كان الموقوف عليه الاشخاص عموما أو خصوصا وما إذا كان الوقف على الجهة، فيثبت في الاول دون الثاني.
بل يثبت في الاول حتى على القول بعدم ملكية المنفعة والقول بجواز الانتفاع كالجلوس في المسجد.
ومن فروع هذه المسألة: ما إذا أقام الشخص عن مكانه في المسجد فصلى في مكانه، فعلى القول بالملكية تبطل صلاته دون القول بجواز الانتفاع.
ومنها ما في العروة الوثقى من أن الاحوط للموقوف عليهم في الاوقاف الخاصة دفع الخمس.
فيفيد عدم الخمس إذا كان الوقف عاما.
فإذا كان البستان وقفا على الاولاد فعلى القول بالمكلية يملكون الاثمار وعليهم الخمس،