پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص304

وليس معهن رجل) (1).

2 – الحسن بن أبي عقيل: (قد روي عنهم ان شهادة النساء إذا كن أربعنسوة في الدين جائز) (2) أقول: أما الاول فلعله حكاية عن قضية في واقعة، ومن الجائز وجود اليمين معهن، وان كان (جائز) بمعنى (نافذ) فانه يجمع بينه وبين حسنته وصحيحة منصور المشتملين على اليمين، بناءا على الجمع بين المطلق والمقيد المثبتين حيث يعلم بوحدة الحكم فيهما، مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، فلو كان مطلق الرقبة مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا.

على ان هذه الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد النساء.

وأما الثاني فخبر مرسل.

وفي الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على حقيقته وانه لم يصح عنده من طريق المؤمنين.

ومن هنا قال في الجواهر: لا تقبل شهادة النساء منفردات في شئ من ذلك وان كثرن، بلا خلاف محقق أجده.

هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟ قال المحقق: (وفي الوقف تردد.

أظهره انه يثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين).

أقول: وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل ينقل إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك، وحيث أن مختار المحقق هو الثاني فانه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين لانه

(1) وسائل الشيعة 18 / 262 الباب 24 شهادات.

صحيح.

(2) الجواهر 41 / 169.

مرسل (