کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص301
بشهادة الرجل والامرأتين، قال: (وبظهور خبر محمد بن خالد المزبور فيأن الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين، وحينئذ فهما أولى من اليمين مع الرجل) (1).
وربما يشكل عليه بأنه قياس.
وفيه: ان هذا الاستدلال مبني على الاستظهار من النصوص وليس قياسا.
فان ظاهر المرسلة في استخراج الحقوق حيث ذكر أولا الرجلين العدلين فان لم يكونا فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، هو قيام الرجل واليمين مقام الرجل والا مرأتين فإذا ثبت الحق بشهادة الرجل واليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالاولوية.
شهادة الامرأتين مع اليمين وتعرض صاحب الجواهر هنا لهذه المسألة لاجل أن يستدل بفحوى نصوصها لقبول شهادة الرجل والامرأتين في مطلق الحقوق، فقال: (وبما ورد من اثبات الحق بالامرأتين مع اليمين، بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه).
أقول: مستند هذا الحكم: 1 – ما رواه منصور بن حازم: (أن ابا الحسن موسى بن حعفر عليه السلام
(1) المراد من خبر محمد بن خالد هو الخبر الذي تقدم بعنوان الصيرفي، (وانما قلنا الصيرفي للاختلاف في اسم الراوي في الكتب).
لكن ليس فيه تعرض للشاهد واليمين.
ولعله (قده) يريد خبر محمد بن مسلم الذي ذكره من قبل.
وهذا نصه: (لو كان الامر الينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس