کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص298
2 – داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين.
قلت: فأنى ذكر الله تعالى قوله فرجل وامرأتان.
فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان.
قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) بعده عندكم) (1).
دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجل، لكن إذا كان دينا، وإذا لم يكن رجلان.
4 – يونس عمن رواه قال: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
)
(2) والحقوق عام يشمل الحقوق المالية كلها أيضا، فلا اختصاص بالدين.
لكنه مرسل.
مع أنه ظاهر في توقف القبول على عدم الرجلين.
وهل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال أو في خصوص الدين؟ قد عرفت ما في الاستدلال بالاخبالا الثلاثة الاخيرة،.
أما الاية والخبران الاخران فتدل على القبول في الدين فحسب.
ولهذا لم يذكر الشيخ في
= الحقوق بأربعة وجوه.
)
18 / 198.
وعن تفسير العسكري عليه السلام 18 / 198 بتفسير الاية: (عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم).
(1) وسائل الشيعة 18 / 265 الباب 24 شهادات.
معتبر.
(2) وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم (