کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص296
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود، الا في الديون، ومالا يستطيع الرجال النظر إليه) (1).
قال في الوسائل: حمله الشيخ على التقيه والكراهة.
واستدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين السابقة.
قلت: بالاضافة إلى ما في سنده من الكلام.
لكن لا يخفى ان الحمل على التقية ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر الجمع بالاطلاق والتقييد، ومن الممكن الجمع كذلك بينه وبين ما دل على الجواز مثل خبر الحلبي: (تجوز إذا كان معهن رجل) المقيد لما دل على الجواز مطلقا كخبر أبي بصير ان كان مطلقا.
[ 2 ]
من حقوق الادمى: ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون
قال المحقق قدس سره: (ومنها ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين، وهو الديون والاموال، كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والاجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية).
أقول: القسم الثاني من حقوق الادمي هو الحقوق المالية، أي ما كان متعلق الدعوى فيه مالا كالديون والاموال أو المقصود منها المال كعقد البيع والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص.
فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الاقسام الاتية من الشهادة:
(1) وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 شهادات (