پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص293

[ وأما النكاح ] فانه ليس من حيث هو مالا، لكن جهة الدعوى تختلففان كان النظر فيها إلى المهر والنفقة والارث فذلك مال وتقبل، والا فلا.

هذا بالنظر إلى الضابطة المذكورة في أول البحث.

وأما الاخبار فانها بالنسبة إلى القصاص مختلفة، وقد اختلف بتبعها كلمات الاصحاب، وهذه نصوص بعضها (1): 1 – جميل بن دراج ومحمد بن حمران (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده.

ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم).

ظاهره العدم في حال وجود الرجال، إذ لا يبطل دم المسلم حينئذ.

2 – أبو بصير: (سألته عن شهادة النساء.

فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجل النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم.

).

ظاهره عدم القبول لا في القصاص ولا في الدية.

3 – ابراهيم الحارثي: (.

وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولافي الدم.

).

4 – زرارة: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق (إلى أن قال): قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا) 5 – أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح.

وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال).

(1) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات