پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص292

3 – حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في ا لهلال الا رجلان عدلان).

4 – العلاء عن أحدهما: (لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

).

نعم عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: (لا تجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو أمرأة واحدة) (1).

قال في الوسائل: (قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ان يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا، دون ان يكون ذلك واجبا).

قلت: ولعل وجه هذا الحمل وعدم تخصيص تلك النصوص بهذا الخبر بان تقبل شهادتهن في الصوم خاصة هو اباء تلك النصوص عن التخصيص، لا سيما وان بعضها معلل بضعف رؤية النساء.

هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهد والمرأتين؟ قال المحقق: (وفي العتق والقصاص والنكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين).

أقول: [ أما العتق ]: فان كان مالا من جهة أنه يتعلق بالعبد وهو مال مملوك فتقبل، إذ يكون الشهادة على العتق كالشهادة على تلف مال، وان لم يكن العتق مالا بل كان النظر إلى جهة الخروج عن الرقية فلا.

ومن هنا تردد المحقق ثم اختار الثبوت وفاقا للمبسوط وخلافا للخلاف، وخالفه في المسالك.

[ وأما القصاص ] فقد نص المحقق في كتاب القصاص على عدم الثبوت ولعل نظره هنا إلى الدية وهي مال.

والاخبار في بعضها: (الا في القتل) وفي آخر (الا في القود) فيحمل أحدهما على القتل الخطأي والاخر على العمدي.

(1) وسائل الشيعة 18 / 266 (