پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص291

نظير السرقة حيث يثبت الحق المالي ولا يحد.

وأجيب بالفرق بين الامرين إذ السرقة تتحقق بلا شاهد، بخلاف الطلاق فانه لا يثبت بدونه، والطلاق يلازم الحق المالي المالي، بخلاف السرقة ففيها حكمان قد يثبت أحدهما ولا يثبتالاخر.

[ وأما لوكالة ] فليست من الامور المالية وان تضمنت مالا أو انجرت إليه فلا تثبت الا بشاهدين بناء على الضابط المذكور، وان كان المرجع في المقام هو مفاد الاخبار من ان الملاك القبول في كل ما هو (حق) لا (حكم) قبلت شهادتهن في

الوكالة

ان كانت من الحقوق، ولم يرد في المنع عن القبول فيها نص خاص كما هو الظاهر.

وبناء ا على تقييد الحق بالمالي من ورود النص الخاص بقبول شهادتهن في (الدين) فان تعميم الحكم إلى كل حق مالي يتوقف على الغاء خصوصية الدين كما هو واضح.

[ وأما

الوصية ]

ففيها بالخصوص نصوص، فلابد من النظر إلى مفادها.

ولا يكفي الاخذ بالضابط في موردها.

[ وأما

النسب ]

فهو أمر واقعي يترتب عليه آثار مالية وغيرها، وليس من الحقوق ولا الاموال، فلا يثبت الا بشاهدين عدلين.

[ وأما

رؤية الهلال ]

ففيها نصوص خاصة صريحة في عدم قبول شهادتهن وان استلزمت مالا كحلول أجل الدين مثلا، ومن هذه النصوص (1): 1 – خبر محمد بن مسلم، وقد تقدم.

2 – عبد الله بن سنان: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال.

).

(1) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهاد