کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص289
[ أما
الطلاق ]
فيدل على عدم ثبوته الا بشاهدين ذكرين عدة من النصوص (1) ومنها: 1 – الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (انه سئل عن شهادة النساء فيالنكاح، فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق).
2 – أبو بصير: (سألته عن شهادة النساء.
فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق.
)
3 – محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث: (ولا تجوز شهادتهن في الطلاق).
4 – محمد بن مسلم قال: (قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق).
5 – زرارة: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق.
).
6 – أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق.
).
فهذه الاخبار صريحة في عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء مطلقا، وعن الغنية الاجماع عليه أيضا.
ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادتهن منضمات، فعن الخلاف والنهاية النص على المنع.
وعن المبسوط انه قوى القبول.
قال في المسالك: واليه ذهب جماعة، وهو ضعيف، وفي الجواهر: انه لم يجد القول به الا ما يحكى عن أبي على
(1) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات وفيها الصحيح وغيره (