کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص288
كل مورد اعتبر فيه غير ذلك فبدليل، وقد وردت نصوص في قبول شهادة النساء في موارد خاصة، وقد يقال بالنسبة إلى غير تلك الموارد باطلاق: (فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) فلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بموردالاية.
لكن النصوص تنفي هذا الاطلاق، وتصرح بأنه حكم خاص بموردها وهو (الدين)، هذا بالاضافة إلى ما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، فلا دليل على قبول شهادتهن، فيبقى اعتبار (البينة) ومن تلك النصوص التي أشرنا إليها (1): 1 – خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام.
2 – خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
3 – خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
[ 1 ] من حقوق الادمى: ما لا يثبت الا بشاهدين كالصلاق قال المحقق: (وأما حقوق الادمي فثلاثه، منها: ما لا يثبت الا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الاهلة.
)
أقول: القسم الاول: ما لا يثبت الا بشاهدين، فلا يجزى فيه النساء منضمة إلى الرجال فضلا عن الانفراد، ولا اليمين مع الشاهد، قال في المسالك: مورد الشاهدين من حقوق الادمي كلما ليس بمال ولا المقصود منه المال، وفي الدروس نسبة هذا الضابط إلى الاصحاب، وفي كشف اللثام: ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون.
لكن في الجواهر: لم أقف في النصوص على ما يفيد هذا الضابط، بل فيها ما ينافيه.
(1) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات.
باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز