کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص287
وفيه: ان كون الاصل في الشهادة شهادة الرجلين يتوقف على الاستقراء أو الغاء الخصوصية في الخبرين.
فالاولى الاستدلال باطلاق أدلة البينة كقوله صلى الله عليه وآله: (انما أقضي بينكم بالبينات والايمان) فانه مطلق، وقول الصادق عليه السلام لابنهاسماعيل: (إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) (1) وخبر مسعدة بن صدقة: (والاشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة) (2) ونحوها غيرها (3)، فانها تدل على قبول شهادة العدلين في كل مورد، وان الاصل ذلك الا فيما استثني، وعلى الجملة: انه يكفي ذلك للدلالة على قبول الشهادة العدلين وعدم قبول شهادة غيرهما، وفي كل مورد قبل فبدليل، كالنصوص الدالة على قبول شهادة النساء فيما لا سبيل للرجال إليه.
وأما الاستدلال لذلك بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) فيتوقف على أن يكون المستفاد منها كون شهادة العدلين حكما كليا طبق في ذاك المورد وأما إذا كان حكما خاصا به فلا اطلاق.
ولما كانت الاخبار تعين المصداق للبينة في الرجلين العدلين في موارد كثيرة أمكن دعوى تبادر هذا المعنى من لفظ (البينة) في عرف المتشرعة.
قال المحقق قدس سره: (ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات وان كثرن).
أقول: قد ذكرنا أن مقتضى الادلة قبول شهادة العدلين في كل مورد، وان
(1) وسائل الشيعة 13 / 230 الباب 6 في أحكام الوديعة.
صحيح.
(2) وسائل الشيعة 12 / 60 الباب 4 في أبواب ما يكتسب به.
موثق.
(3) قد بحث المحقق النراقي هذا الموضوع في عوائد الايام ص 273 وذكر الادلة عليه فراجعه