پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص286

[ 2 ]

من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر

قال المحقق قدس سره: (وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة).

أقول: هذه الثلاثة التي ذكرها المحقق موجبة للحد وهو حق الله تعالى، وان كان في السرقة حق الادمي أيضا، وكذا الكلام في حقوق الله الماليةكالزكاة والخمس.

فهذه كلها تثبت بشاهدين عدلين، والدليل على ذلك اطلاقات أدلة حجية البينة فانها تقتضي قبول شهادة العدلين في كل مورد، وان لم يكن هناك دليل على عدم قبول شهادة غيرهما.

واستدل في الجواهر مع ذلك بخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم) (1) فانه يدل على ثبوت الحد بشهادة العدلين في هذا المورد، لكن في دلالته على ثبوته بذلك في غيره بالغاء الخصوصية اشكال.

واستدل أيضا بخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه) (2).

لكنه يتوقف على الغاء الخصوصية وهو مشكل.

وفي المسالك: (الاصل في الشهادة شهادة الرجلين).

(1) وسائل الشيعة 18 / 303 الباب 51 شهادات.

ضعيف.

(2) وسائل الشيعة 18 / 303 الباب 51 شهادات (