پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص285

الحدود مع الرجال) لكنه كما في المستند – شاذ.

وأما جعل الزنا أعم من اللواط والسحق فيدخلان في المستثنى من دليل عدم جواز شهادة النساء في الحدود فضعيف، ولا أقل من الشك في شمول المفهوم فيؤخذ بالقدر المتيقن.

فثبوت السحق واللواط بالاربعة رجال فقط.

قال المحقق: (ولا يثبت بغير ذلك).

أقول: أي لا يثبت الزنا بغير الاربعة رجال، والثلاثة والمرأتين، والرجلين مع أربعة نساء.

وقد نبه بهذا على خلاف الشيخ في الخلاف، حيث ذهب إلى ثبوت: الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ذكره في المسالك وقال: ولعله استند إلى عموم رواية عبد الرحمن السابقة وهو شاذ.

قلت: ولعل المستند قوله تعالى: (فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) بتقريب: ان الامرأتين تقومان مقام الرجل، فتكون الستة قائمة مقام الثلاثة رجال، فيتم مع الرجل شهادة الاربعة رجال، لا يقال: فعلى هذا تقبل شهادة الثمانية نسوة.

لان النصوص دلت على عدم قبول شهادتهن منفردات الا في القتل.

فالحاصل: قيام المرأتين مقام الرجل في كل مورد الا حيث جاء النص على عدم القبول.

لكن يضعفه ان الاية مخصصة بما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، بناءا على اطلاقه بالنسبة اليهن منضمات إلى الرجال، خرج منه الاربع نسوة والرجلان، والثلاثة رجال والمرأتان.

وبقي غيرهما تحت العام.

كما أن هذا الدليل يقيد اطلاق خبر عبد الرحمن البصري بغض النظر عن شذوذه.