پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص284

في الدروس بقوله: (ما لا يثبت الا بشهادة أربعة رجال وهو اللواط والسحق) وفي المستند عن الاسكافي الحاقهما بالزنا.

قال: (وهو ضعيف، وأما رواية البصري والرضوي لشذوذهما خارجان عن الحجية).

فالدليل على عدم الالحاق بعد عدم الدليل المعتبر هو بقاؤهما على مقتضى مادل على اعتبار الاربعة رجال.

نعم عن بعض العامة (1) تفسير (الفاحشة) في قوله تعالى: (اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)بالسحق.

وأن المراد من (اللذان) في قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما) هو الرجلان اللواطان، وحيث لا تصريح في هذه الاية بطريق اثبات الفاحشة، يكون طريق اثباتها هو ما ذكر في سابقتها، فيكون طريق اثبات اللواط هو الاربعة رجال.

هذا وجه الاستدلال بالايتين.

وفيه أولا: ان التفسير المذكور ليس عن أهل البيت عليهم السلام، وقد نص على ذلك الفيض الكاشاني بعد حكايته.

وثانيا: الفاحشة هي الفعل القبيح، فان أريد العموم شمل جميع القبائح، وان أريد لحاظ مناسبة الحكم والموضوع اختص الزنا.

وثالثا: ان الاستدلال بالاية الثانية مبني عل أن يكون المراد من اللذان هو الرجلان.

لكن هذا اللفظ يطلق على الرجل والمرأة أيضا.

وعلى الجملة ففي ما ذكرنا من الاستدلال كفاية، ولا حاجة إلى التكلف المذكور، وقد تسالم الاصحاب على الحكم.

وان ادعى السيد في الغنية الاجماع على قبول الثلاثة والمرأتين فيهما وان كان يشهد له اطلاق خبر عبد الرحمن البصري: (تجوز شهادة النساء في

(1) تفسير الصافي 1 / 398