کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص282
2 – الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهاده النساء في الرجم.
فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم).
3 – محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث: (وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم.
)
4 – زرارة عن أبي جعفر قال في حديث – (وقال: علي عليه السلام: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوةورجلان فلا يجوز الرجم).
5 – أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث – عن علي عليه السلام: (إذا شهد ثلاثه رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز).
6 – زيد الشحام قال: (سألته عن شهادة النساء، قال فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم.
)
7 – الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني).
وبالجمع بين هذا الخبر الذي لم يتعرض له الشهيد الثاني لا في المقام ولا في باب حد الزنا وبين خبره المتقدم يتم الدليل على ما ذكره المحقق.
وأما ما دل على عدم قبول شهادة المرأة في الحد فمحمول على رد شهادتها فيه منفردة عن الرجل، ولو سلمنا اطلاقه فمخصص بما عرفت.