پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص281

نعم في الشهبة المصداقية كما لو وطئ وشك في أن الموطوء حيوان أو انسان لم يجز التمسك بتلك العمومات.

ولو شك فيه من حيث المفهوم باحتمال كون وطئ البهيمة زنا فانه ليس في الايات المذكورة التي اعتبر فيها الاربعة ذكر الزنا بل الفاحشة، واتيان البهيمة فاحشة، لكن القدر المتيقن من مفهومها هو (الزنا) فيكون الايات حجة فيه، ويخصص بها عمومات البينة، وبيقى غيره ومنه اتيان البهيمة تحت عمومات البينه، فيثبت بشاهدين.

وأما أن اتيان البهائم يشارك الزنا في التك فيلحقه حكمه فقياس باطل.

في ثبوت الزنا بغير الاربعة رجال ايضا

قال المحقق: (ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وأمرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير أن الاخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد).

أقول: في الفرع ثلاثة أحكام أحدها: ثبوت الزنا دون اللواط والسحق بثلاثة رجال وامرأتين.

والثاني: ثبوته برجلين واربع نساء.

والثالث: انه يثبت بشهادة الرجلين والاربع نسوة حكم الزنا جلدا لا رجما.

والمدرك في هذه الاحكام هو النصوص المستفيضة (1) التي لا يعارضها الايات الكريمة المتعبرة لشهادة أربعة رجال، لان ثبوت الزنا بذلك لا ينفي ثبوته بغيره وهذا بعضها: 1 – عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان.

).

(1) وسائل الشيعة 18 / 260 الباب 24 شهادات (