کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص280
نعم يمكن أن يقال بأن الحكمة طلب الستر مهما أمكن، والمحافظة على عدم الهتك، ولذا لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع عنها حد الثلاثة.
وكيف كان فالدليل على اعتبار الاربعة رجال في الزنا قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) (1).
وقال سبحانه: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) (2) وقال: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) (3).
وقال سعد: (يا رسول الله: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم).
هذا كله في الزنا، وأما اللواط والسحق فليس في النصوص ما يدل عليه اعتبار الاربعة فيهما، نعم في اللواط: (حده حد الزنا) وكذا في السحق، بل في بعضها الرجم الا أن الحكم مجمع عليه بين الاصحاب، قال في المسالك: (فمن حقوق الله تعالى الزنا، وفي معناه: اللواط والسحق عندنا).
ما يثبت به اتيان البهائم
قال المحقق: (وفي اتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين).
اقول: قدنسب الجواهر مختار المحقق إلى الاشهر بل المشهور، وفي المسالك إلى الاكثر، واستدل للثاني بالاصل وكونه وطيا محرما في معنى الزنا ومشتملا على الهتك.
وللاول باطلاق ما دل على الثبوت بهما، لان الشارع جعل ثبوت الاحكام في غير الزنا بشاهدين، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
واتيان البهائم ليس بزنا ولا يوجب الحد، وبما ذكر ينقطع الاصل.
(1) سورة النور: 4.
(2) سورة النور: 13.
(3) سورة النساء: 1